شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۲۳۲۷۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . عدم بيان الطاعن بأسباب الطعن أوجه الدفوع الجوهرية . أثره : عدم قبول هذا الوجه من النعي .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأحـد (ب)

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد      نائب رئيس المحكمة

وعضوية السـادة القضـــاة /    توفيق سليم       و   أيمن شعيب

خالد الصاوي       و   محمد فتحي

نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد العزيز . 

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الأحد 15 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2020 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23270 لسنة 87 القضائية .

المرفوع مــن :

...........                                         الطاعن

" محكوم عليه "

ضـــد

النيابة العامة                                                         مطعون ضدها

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ... لسنة ..... ... ( المقيدة بالجدول برقم ... لسنة .... كلي ) بأنه في يوم 15 من ديسمبر سنة 2016 بدائرة مركز .... - محافظة .... .

انتج بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الكبتاجون " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 11 من أكتوبر سنة 2017 عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل والبند رقم 120 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول . بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . باعتبار أن إحرازه للجوهر المخدر مجرد من القصود المسماة قانوناً .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من أكتوبر سنة 2017 .

 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 5 من ديسمبر سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ / .....المحامي .      

وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعـــــد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المـــداولة قــــانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الكيبناجون المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن ما أورده من أسباب لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى وأدلتها ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان جريمة إحراز المخدر في حقه ملتفتاً عن دفعه بانتفائها ، ورد بما لا يسوغ على دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية مجهلة المصدر ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة ما سطره ضابط الواقعة من بيانات تفصيلية بمحضره حال استصداره للإذن والتلاحق الزمني في الإجراءات والبرقية التلغرافية المرسلة من أهليته وهو ما تأيد بأقوال شهود النفي ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً لاستجلاء حقيقة الأمر ، وعول في قضائه على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها فيما بينها ، ولم تجبه المحكمة لطلبه بالاستعلام من شركات المحمول عن بيانات الهواتف المتصلة به أو المتلقية اتصالات منه حال الواقعة ، ودانه مع عدم سيطرته المادية على المادة المخدرة المضبوطة بتروس ماكينة تصنيع الأقراص المخدرة لوجودها حوزة رجال الضبط ، ودانه مع كون الماكينة المضبوطة تستخدم في تصنيع الحلوى وفقاً لفواتير الشراء التي قدمها فضلاً عن عدم صلاحيتها للعمل بدلالة ما ثبت بتقرير اللجنة الهندسية المشكلة من المحكمة ، وقامت المحكمة بتعديل قيد ووصف التهمة من انتاج الأقراص المخدرة بقصد الاتجار إلى إحراز المخدر المجرد من أي قصد من القصود دون تنبيه الدفاع لهذا التعديل ، وأخيراً لم يعرض الحكم لأوجه دفاع الطاعن وللدفوع المبداة منه بمحضر الجلسة أو بدفاعه المسطور بحوافظ المستندات ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وبين مضمون تلك الأدلة - خلافاً لقول الطاعن - وقد جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فيكون ذلك محققاً لحكم القانون وبات ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه كما أنه يجعله بمنأى عن الرد على دفع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة في حقه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنُي عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطـروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم بيان مصدر تلك التحريات لا يقطع بذاته في عدم جديتها ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق مطرحة هذا الدفع برد كاف وسائغ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يتعلق بعدم بيان مصدر التحريات كأساس لدفعه بعدم جديتها فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه مما يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، كما أنه من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ووقوع الضبط والتفتيش بناءً على إذن النيابة العامة بهما فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه البرقية التلغرافية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على دفعه بشأن حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لم تثق فيما شهد به ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقواله فاطرحتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق للوقوف على توقيت ضبطه وصولاً لإثبات حصوله قبل استصدار الإذن فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض أقوال الشهود فيما بينها واختلاف رواياتهم - بفرض حصوله - في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ونقل منها ما لا يماري الطاعن أن له أصل ثابت في الأوراق كما حصلها بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في تصديق المحكمة لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها وما يسوقه بالنسبة لأقوالهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومتى كان المدافع عن الطاعن بعد أن طلب بجلسات المرافعة المتتالية الاستعلام من شركات المحمول عن بيانات الهواتف المتصلة به أو المتلقية اتصالات منه حال الواقعة عاد وتنازل عن طلباته السابقة بجلسة المرافعة الأخيرة التي ترافع بها واختتمها بطلب البراءة فلا تثريب على المحكمة إن هي أغفلت الرد على طلبه ، ولا يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المادة المخدرة المضبوطة بتروس ماكينة تصنيع الأقراص المخدرة مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط بحقيبة سيارته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة إحراز عقار الكيبتاجون المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وليس بجريمة انتاجه بقصد الاتجار فإن النعي على الحكم بما أورده بأسباب طعنه بخصوص الجريمة الأخيرة لا يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز عقار الكيبتاجون المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مراد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار بقصد التصنيع لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للجوهر المخدر مجرداً عن أي من قصدي الإتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الذي يستلزم إعمال المادة 38 منه إذ ما أثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أي من القصدين الذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه أو سطره بمذكرة دفاعه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسلا القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا