تأمينات اجتماعية " صناديق التأمين الخاصة ".
الموجز
إعادة قيد العضو بالصندوق بعد سن الأربعين. مؤداه. منحه مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ثلاثة أشهر عن كل سنة تجاوز فيها عمره الأربعين. استحقاقه الميزة كاملة. شرطه. الوفاء بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس أو التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه.
القاعدة
إذ نصت المادة الخامسة / أولاً فقرة ج من قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم ۱۰۰ لسنة 2005 الصادر بتاريخ 10/3/2005 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 9/4/2005 على " أما العضو المستجد الذي سبق انضمامه إلى عضوية الصندوق وتم إعادة قيده بعد سن الأربعين فيمنح مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ثلاثة أشهر عن كل سنة أو جزء من السنة يزيد فيها عمر العضو عن الأربعين عاماً ما لم يكن قد أوفى بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس في 1/1/1993 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه في ذلك التاريخ فيستحق الميزة كاملة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ".

