إجراءات " إجراءات التحقيق " . معاينة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها غير مقبول.
القاعدة
لما كانت الطاعنة حسبما يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة. (116) الطعن رقم 19889 لسنة 61 القضائية (1) خطف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ما يكفي لقيام جريمة الخطف؟ القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. مناط تحققه؟ مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة خطف الأطفال. (2) خطف. جريمة "أركانها".…

