نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفــــــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــاس و يــــــحيـــــى مــــفتـــــــاحالــــــــسيــــــد جـــابــــــر نــواب رئيس المحكمةوحــــــــازم هـــــــــــانىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19369 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

