حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةومــحـــمــــود عـــاكـــف نــواب رئيس المحكمةوحــســام عــليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22072 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :..................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

