نيابة عامة . أمر بألَّا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور بأمر بألَّا وجه لإقامة الدعوي الجنائية " . قانون "تفسيره" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۷٦٥۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.