شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۱۱۸۳۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۰/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

             

 

 

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (د)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران       نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف       عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد

                                  وهشام الجنـــــــــــــــــــــــــدي        نواب رئيس المحكمة

                           وتامر الجمال         

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح الدين.

وأمين السر السيد / محمود حماد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 13 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2019م.

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 11838 لسنة 87 القضائية 0

 

المرفوع مـــــــــــــن

….                                                 " المحكوم عليه "

 

ضـــــــــــــــــــد

النيابة العامة

 

 

الـوقـائــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …. لسنة …. مركز …. (المقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة …. كفر ….)

أنه في يوم 20 من أغسطس سنة 2016 بدائرة مركز شرطة …. - محافظة ….

1- أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش".

3- أحرز ذخائر "طلقة خرطوش" مما تستعمل علي السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 4 من أبريل سنة 2017 عملاً بالمواد ۱، ۲، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002، والمواد 1/1 ، 6، 26/1، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة …. و…. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية باعتبار إحراز المادة المخدرة مجردٌ من القصود.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 20 من مايو سنة 2017 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 1 من يونيه سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ/ …. …. المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات الحشيش المخدر (القنب) بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر مما تستخدم عليه بغير ترخيص، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغه دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما، وفي غير حالات التلبس، بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات، وعوَّل على أقوال شاهد الإثبات مطرحاً دفاعه بعدم معقولية تصويره للواقعة، وكذبه بشأنها، وانفراده بالشهادة، وحجب أفراد القوة المرافقة، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوطات، معرضاً عن أقوال شاهد النفي في هذا الشأن، ودون أن يعني بتحقيقه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحراز نبات الحشيش المخدر (القنب) بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر مما تستخدم عليه بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى

ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه بقوله: "وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى أن القبض والتفتيش كانا نتاجاً شرعياً لإذن النيابة العامة الصادر قبْلهما وأنها تطمئن إلى ما سُطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة وأن الضبط والتفتيش تما نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ 20/8/2016 الساعة الثانية والنصف مساءً قبل الضبط والتفتيش، ومن ثم فإن منعی الدفاع في هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه"، وهو ردٌ سائغٌ وكافي في اطراح الدفع، لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ولا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة - وهو ما أثبته الحكم أيضا بما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدلٍ موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أن مرور فترة زمنية طالت أم قصرت بين تحرير الضابط لمحضر التحريات واستصدار إذن التفتيش وتنفيذه أمر متروك لمطلق تقدير ضابط الواقعة، وليس فيه بذاته ما يقدح في سلامة الإجراءات التي تمت، فإن ما يثيره الطاعن من التلاحق الزمني في الإجراءات لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان انفراد الضابط بالشهادة وإمساكه عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصويره للواقعة وكذبه بشأنها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، تستقل به محكمة الموضوع مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من ارتكابه الجرائم المسندة إليه وانبساط سلطانه عليها، تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، ولا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص، لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ۳۲ من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة- جريمة مستقلة عن جناية إحراز المخدر، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/2 من قانون العقوبات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض

لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لا محل لذلك حتى لا يُضار الطاعن بطعنه.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسباب

 حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

  


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا