نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الاسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة السبت (ه)
ــــــــــــــــــــــــ
برئــــــاسة السيد القاضي/ مــــــجـــــــــــــدي جـــــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــة
والــــــســـــادة الـــــقـــــضــــاة/ عــمـر الـهـادي مـعــالـــي ، مـــــحــــمـــــــد الـــــشـــــرقـــــاوي
محمد مجدي البسيوني و هــــيــــثــــــم عبد الحي ميدان
بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد فتحي حنضل
وحضور السيد أمين السر / حسين محمد حسن.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 18 جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي:
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4523 لسنـة 62 ق.
المرفوع مــن
………………..
ضــــــــد
1ـــ ……………….
ورثة المرحوم/ ………………. وهم:
2ـــ …………..
3ـــ ……………
4ــــ ……………
.
5ـــ …………….
6ـــ ورثة المرحوم عبد الحميد أحمد دله وهم:
نعمات محمود علي منصور عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر/……….، ……….. ، …………..
7ـــ ……………..
8ـــ ورثة ……………… وهم:
…………… عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ( …………، ……….، …………، ……….، ………، ………….، ……….، …………، ……………..).
لم يحضر أحد
" الوقائــع "
في يوم 12/7/1992 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية الفيوم الصادر بتاريخ 13/5/1992 فى الاستئناف رقم 293 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 26 /7/1992 أُعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن.
وفي 30 /7/1992 أُعلن المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم بالبند الثامن بصحيفة الطعن.
وفي 19 /9/1995 أُعلنت المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن.
وفي 9/8/1992 أودع المطعون ضدهم في البند الثامن مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأي أولا: بانقطاع سير الخصومة في حالة وفاة المطعون ضده الثاني والمطعون ضدها في البند السادس بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض مالم يتم اختصام ورثتهم. ثانيا: في حالة ما إذا كانت وفاة المطعون ضده الثاني والمطعون ضدها في البند السادس قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض انعدام الخصومة فيه. ثالثا: قبول الطعن شكلا وقي الموضوع برفضه.
وبجلسة 11/5/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره
وبجلسة 28 / 9 / 2019 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتــــــها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………….، وسماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 430 لسنة ۱۹۸۳ محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة وكف منازعة المطعون ضدهم والتسليم . على سند من أنه يضع يده عليها بالتقادم المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ22/2/1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۹۳ لسنة ۲۳ق بني سويف، وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ 13/5/1992بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحمد رستم أحمد دلة ونعمات محمود علي منصور، وبانعدامها في حالة حدوث الوفاة قبل إيداع صحيفة الطعن، واحتياطياً رفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة والخصوم إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحفية الطعن متى توافرت
عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه " إذ كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذ رُفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " ولئن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة طرق الطعن إلا أن الشق الأخير الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، مما مؤداه بطلان الطعن، وإذ أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يجوز اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن .لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها نعمات محمود علي منصور عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قد توفت حال تداول الاستئناف ولم يتم تصحيح شكله باختصام ورثتها، وصدر الحكم المطعون فيه لصالحها وباقي المطعون ضدهم جميعاً، وإذ اختصم الطاعن في طعنه الماثل هذا المورث دون وارثيه، وكان موضوع النزاع هو تثبيت الملكية على الأرض محل التداعي لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه، ويستلزم أن يكون الحكم فيه واحداً بالنسبة لهؤلاء الورثة جميعاً، مما يضحى معه الطعن باطلاً لانعدامه بالنسبة للمطعون ضدها نعمات محمود علي منصور عن نفسها وبصفتها ولعدم اختصام بعض من ورثتها، ويترتب حتماً على بطلان الطعن لذلك بطلانه أيضاً لباقي المطعون ضدهم .
لذلك
حكمت المحكمة : ببطلان الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.

