عمل . فصل تعسفى . إثبات .
الموجز
مبررات فصل العامل التى يدركها صاحب العمل . إعتبارها نافية التعسف من جانبةه سالم يثبت للعامل عدم صحتها .
القاعدة
مؤدى نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره - فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرز الذى يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه و هى إخلاله بواجبات وظيفته و إعتياده السكر خلال العمل و أثناء مقابلة العملاء فإن المطعون عليه إذا إدعى تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب بإثبات عدم صحة هذه المبررات . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التى إستخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مايو سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد. (85) الطعن رقم 1932 لسنة 51 القضائية (1 - 2) اختصاص. دعوى. أجنبي. (1) اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري. عدم جواز الخروج عنه. علة ذلك. (2) الدعوى المرفوعة ضد أجنبي ليس له محل إقامة في مصر والمتعلقة بالتزام نفذ في مصر اختصاص المحاكم المصرية بنظرها. عدم جواز الاتفاق على ما…

