شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض . "التقرير وإيداع الأسباب . ميعاده" .

الطعن
رقم ٥۳۷ لسنة ٤۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۰٤/۳۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۱۱۰

الموجز

ميعاد الطعن بالنقض في الحكم بالمعارضة. عند تخلف المعارض لعذر قهري بدؤه من يوم علمه رسميا بالحكم. استفادة هذا العلم من توثيقه توكيلا بالطعن فيه.

القاعدة

إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بالمرض الذي منعه من حضور جلسة المعارضة فإن ميعاد الطعن الصادر في المعارضة يبدأ في حقه في اليوم الذي علم فيه رسميا بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ولما كان ذلك - وكان الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الصادر من الطاعن الذي تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 1976/10/26 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض في الحكم المذكور، وبذلك يكون قد علم بالحكم رسميا منذ ذلك التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بنى عليها طعنه في ظرف أربعين يوما منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا في 1976/12/18 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 30 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.

(110)
الطعن رقم 537 لسنة 49 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم فى المعارضة. عند تخلف المعارض لعذر قهرى بدؤه من يوم علمه رسميا بالحكم. إستفادة هذا العلم من توثيقه توكيلا بالطعن فيه.
إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بالمرض الذى منعه من حضور جلسة المعارضة فإن ميعاد الطعن الصادر فى المعارضة يبدأ فى حقه فى اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ولما كان ذلك - وكان الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الصادر من الطاعن الذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 26/ 10/ 1976 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض فى الحكم المذكور، وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمى بالحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا فى 18/ 12/ 1976 أى بعد فوات الميعاد المحدد قانونا للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح الأملاك... والتى لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. ومحكمة بيلا الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة جنيه لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من الطاعن باعتبارها كأن لم تكن مع أن المرض - وهو عذر قهرى - هو الذى حال بينه وبين حضور جلسة 20/ 10/ 1976 التى نظرت فيها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يبطله ويوجب نقضه. وحيث إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بالمرض الذى منعه من حضور جلسة المعارضه، فإن ميعاد الطعن الصادر فى المعارضة يبدأ فى حقه فى اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 26/ 10/ 1976 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض فى الحكم المذكور، وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمى بالحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا فى 18/ 12/ 1976 أى بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الاجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا