قانون " الغاؤه " . اختصاص الاختصاص الولائى " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
قانون - سريان القانون
نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
الطعن
رقم ۱۹۱٦ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٦/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۷
رقم القاعدة
۱۰۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.