تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش".
الطعن
رقم ۲۹۱٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.