إيجار " إيجار الأماكن " قانون . عقد .
الموجز
تنازل المؤجر عن جزاء الفسخ المقرر في المادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 والاتفاق على جزاء أخر . القضاء بالفسخ دون تبرير للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات هذا الاتفاق . خطأ.
القاعدة
إذا كان البين من الأوراق أن البند السابع من عقد إيجار عين النزاع يجرى على أن " المستأجر غير مأذون بأن يحدث إحداثاً بالمحل مثل هدم أو بناء أو تغيير تفاصيل أو تقسيم الأود أو فتح شبابيك و أبواب بدون إذن كتابى من المالك و إن أجرى شيئاً من ذلك فيكون ملزماً بترجيح المحلات لحالتها الأصلية و يدفع قيمة المصاريف و الأضرار و المالك يكون له الحق أن ينتفع بالتحسينات و الإصلاحات الناشئة عن تلك الاحداثات أو بجانب منها بدون ملزومية عليه بدفع قيمتها أو بدفع مبلغ عنها مهما كان " و كان ظاهر هذا البند يعتبر أن نية المتعاقدين قد إنصرفت إلى تحديد الجزاء على مخالفته بإعادة الحال إلى أصلها بمصروفات على عاتق المستأجر أو الإبقاء على هذه التعديلات أو بعضها دون تحميل المؤجر نفقاتها و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عمد إلى تطبيق المادة 23/ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب فسخ العقد و إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ، و قضى بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن " المستأجر " أخل بإلتزامه المنصوص عليه في البند السابع من عقد الإيجار بأن أجرى تغييراً في العين المؤجر دون أن يبين في الأسباب مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد من عدم توقيع الجزاء بالفسخ في هذه الحالة رغم أن للمؤجر عند التعاقد أن ينزل عن التمسك بالرخصة التى خولها له المشرع في كل أو بعض المواضع التى تجيز له طلب فسخ العقد و الإخلاء مما عددته تلك المادة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط. (313) الطعن رقم 1476 لسنة 48 القضائية 1 - نقض "الخصوم في الطعن" دعوى. "الخصوم في الدعوى". اختصام أحد المطعون عليهم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء ما. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض. 2 - محكمة الموضوع. عقد "تفسير العقد"…

