الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . "بوجه عام" . تزوير . "تزوير الأوراق العرفية" . خيانة . أمانة "فى الأوراق الممضاه على بياض" . حكم " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ۷٦۳ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۱۰/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۱٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول