استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إثبات "بوجه عام "أوراق رسمية ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۲۹۱۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.