دفاع - دفاع . محاماة - محام
الموجز
محام . مهمته في مساعده المتهم . تقدم المتهم بدفاع بدا له يتعارض مع وجهه نظر المحامى . وجوب استماع المحكمة اليه .
القاعدة
إنه لما كانت مهمة المحامي في المواد الجنائية هي مساعدة المتهم ومعاونته في الدفاع بتقديم جميع الأوجه التي يرى أن الدفاع يقتضيها، سواء أكانت متعلقة بالموضوع أم بالقانون، كان للمتهم - وهو صاحب المصلحة - أن يتقدم بما يبدو له هو نفسه من دفاع أو طلب، وكان على المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض مع وجهة نظر المحامي.

