حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و رفـــــعـــــت ســـــــنـــدوالــســـــيـــــد جــــابــر و هـــيــــثـــــم خــضـــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5043 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :.................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

