معارضة . " نظرها و الحكم فيها ". نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". " نظره و الحكم فيه ". محكمة النقض . " سلطة محكمة النقض ". إجراءات المحاكمة . شهادة مرضية .
الموجز
عدم جواز الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري يعيب الإجراءات. محل نظر العذر القهري وتقديره. يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض. جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض. حق محكمة النقض في تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهري. عدم تقديم الطاعن إلى محكمة النقض. الدليل المثبت للمرض الذي يدعي في أسباب طعنه أنه منعه عن حضور جلسة المعارضة. صحة الحكم المطعون فيه.
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى. (76) الطعن رقم 76 لسنة 43 القضائية (1) معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "نظره والحكم فيه". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض". اجراءات المحاكمة. شهادة مرضية. عدم جواز الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر.…

