جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " نظرها الدعوى والحكم فيها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام ".
الطعن
رقم ۱۰۱٥۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.