إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٦۰۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.