نصب و احتيال .القصد الجنائي .
الموجز
التعبير عنه بعبارة غير دقيقة .لا نقض .
القاعدة
إذا عبر الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب بعبارة "بقصد النصب" فهذا التعبير وإن كان يصح أن يكون موضع انتقاد، إلا أنه لا يصلح وجهاً للطعن على الحكم، ما دام مراد الحكم ظاهراً وهو أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.

