إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " .
الطعن
رقم ۱۹۸۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.