دعوى مدنية .نقض "الصفة والمصلحةفى الطعن ". تبديد .استئناف .
الموجز
تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية . ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . كون المدعى بالحقوق المدنية طرفاً في الخصوم الاستئنافية . أثر ذلك : توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض .
القاعدة
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المدنى للمدعى بالحقوق المدنية "الطاعن" وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه على أساس سبق صدور حكم بات في دعوى أخرى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدنى للمطعون ضده عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قام وقابل للسحب وحيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الماثلة المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده بجريمة خيانة الأمانة بالنسبة للشيك ذاته موضوع الدعوى الأولى بما مفاده أن الإتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم وكان المدعى بالحقوق المدنية طرفا في الخصومة الإستئنافية فإنه من ثم تكون قد توافرت له الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم بطريق النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى. (124) الطعن رقم 62728 لسنة 59 القضائية (1) دعوى مدنية. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن". تبديد. استئناف. تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون…

