إثبات " بوجه عام " " قرائن " . تبديد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۲۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.