إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي "، " أسباب الإخلاء: الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة ". قانون " سريانه من حيث الزمان ".
الطعن
رقم ۱۷۷٦۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.