قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / هانـــــــــــــي فهمـــــــــــــــي و أحــمـــــــــــــد قــزامـــــــــــــــل د. أحــمــــــــــد عاصـــــــم و أيمــــــن عبد الوهـــــــــاب نــواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنوفي .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 20 من رجب سنة 1445هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

