تزوير في أوراق رسمية .
الموجز
صحيفة الدعوى. هى ورقة عرفية ما لم تعلن . التاغيير قيها بعد إعلانها . تغيير في ورقة رسمية.
القاعدة
إن صحيفة الدعوى وإن كانت تظل ورقة عرفية طالما هي في يد صاحبها تنقلب إلى محرر رسمي بمجرد قيام المحضر بإعلانها، ويصبح ما فيها من تغيير للحقيقة تزويراً في ورقة رسمية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 1952 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين. (307) القضية رقم 192 سنة 22 القضائية تزوير في أوراق رسمية. صحيفة الدعوى هي ورقة عرفية ما لم تعلن. التغيير فيها بعد إعلانها. تغيير في ورقة رسمية. إن صحيفة الدعوى وإن كانت تظل ورقة عرفية طالما هي في يد صاحبها تنقلب إلى محرر رسمي بمجرد قيام المحضر بإعلانها،…

