نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــد زغلـــول أيمــــــــــن عبد المعبـــــود أيمـــــــــــــــــــن مهــــــــــــران نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة ومـحـمـــــــــــد جــبــــــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسي . وأمين السر السيد / وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 14 من مايو سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

