إثبات "بوجه عام " " قرائن ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۹۹۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.