الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد.قصد جنائي .إثبات "بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱۱٤۳ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول