محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . عقوبة " العقوبة المقررة " . إصابة خطأ . نقض " المصلحة في الطعن " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳٥٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.