حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد نائبي رئيس المحكمة تـــــامـــر الـــجــمــال و تـــقـى الــــديــن ديـــــاب بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر غرياني. وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 27 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

