شهود .
الموجز
سماعهم أمام محكمة ثانى درجة .لا إلزام .حلول دائرة محل أخرى رأت استدعاء شهود لسماعهم .عدول الدائرة الجديدة عن سماعهم .لا عيب .
القاعدة
إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة في الأصل بسماع شهود إلا إذا رأت هي ضرورة ذلك. فإذا رأت إحدى الدوائر ما يدعو إلى سماع الشهود وسمعتهم، ثم تغيرت وحلت محلها دائرة أخرى، فإنها تكون مطلقة الحرية كسابقتها في اتخاذ ما ترى من الإجراءات، ولا يصبح لزاماً عليها أن تستوضح الشهود الذين سبق للدائرة التي قبلها استيضاحهم، وخصوصاً إذا كان هؤلاء الشهود هم الذين سمعوا في التحقيقات الابتدائية ثم أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم يزيدوا في أقوالهم التي أدلوا بها أمام الدائرة الاستئنافية الأولى شيئاً جوهرياً، وكان للدائرة الثانية بحكم القانون أن تعتمد من أول الأمر على ما هو مدون من أقوالهم في الأوراق، وأن تجتزئ بها بغير طلب بيانات أو إيضاحات جديدة.

