مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱٤٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.