الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة . قانون "سريانه" " تطبيقه " . الطعنرقم ۲۱٤٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۰/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول