تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٦۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.