إيجار " إيجار الاماكن " . نظام عام .
الموجز
التراخى في رفع دعوى انقاص الاجرة لا يعد نزولا عنه . النزول الصريح او الضمنى وقوعه باطلا لتعلق قواعد تحديد الاجرة بالنظام العام .
القاعدة
تراخى المطعون ضده - المستأجر في رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاً عن حقه في هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمنى يقع باطلاً و لا يعتد به لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلاده واصف، وحسين على حسين وحمدى ومحمد على. (314) الطعن رقم 547 لسنة 49 القضائية (1) دعوى "الطلبات فيها". محكمة الموضوع. العبرة فى الدعوى هو بحقيقة المطلوب فيها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت بها هذه الطلبات. القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من مميزات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداًًًًً عن الأجرة. لا…

