نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً .
النعي على الحكم التفاته عن أوجه دفاع الطاعنين . دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 19479 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 3 من مارس سنة 2024ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف…

