حكم " اصدار الحكم " . بطلان " بطلان الحكم "
الموجز
وجود مانع مادى لدى القاضى الذى اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم توقيعه على المسودة . لا بطلان . عدم لزوم الافصاح في تلاوة الحكم عن بيان المانع . علة ذلك.
القاعدة
يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك في إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين في الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك في المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانوني الذى معناه زوال صفة القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح في الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، وأحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر. (387) الطعن رقم 819 لسنة 45 القضائية 1 - حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الحكم". وجود مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه على المسودة. لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في تلاوة الحكم عن بيان المانع. علة ذلك. 2 - حكم "بيانات الحكم".…

