الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . شيك بدون رصيد . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۸۰۹٥ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۰/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول