نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حـــــمـــدى أبـــــو الخير و بــــــــــــــــــــدر خليــــــــــــــــفة الأســـــــمـــــــر نــــــظــــير و خـــــــــــــــــالـــــد جـــــــــــــــــاد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / مينا إسحاق . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من جمادى الأخر سنة 1440 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

