ضرب "ضرب أحدث عاهة". قصد جنائي.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـاوي نـــائب رئيـــس المحـكمـة وعضوية السادة المستشاريــن / محمـــد زغلــول محمــد عـلـــي طنطاوي أيمــن عبد المعبــود أيمـــــن مهــــــــران " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مينا منسي . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء6 من ذي القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 14 من مايو سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في…

