تموين - تموين .
الموجز
تموين . تعيين مدير للمحل . لا يعفي صاحبه من المسئولية عما يقع فيه من مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950.
القاعدة
إن مجرد تعيين مدير للمحل لا يعفي صاحبه من المسئولية عما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، فقد فرضت المادة الخامسة عشرة منه هذه المسئولية عليه وأوجبت عقابه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً، ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ففي هذه الحالة الأخيرة وحدها لا يعفي من العقاب كله وإنما تخفف مسئوليته طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيقضي عليه بالغرامة دون الحبس .

