إستئناف . دفوع . تزوير .
الموجز
أثر الاستئناف . انتقال النزاع الي محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفاع ودفوع لا حاجة لاستئناف فرعي له فيما فصلت فيه المحكمة الابتدائية لغير مصلحته متي انتهت الي القضاء له بكل طلباته . شرطه . عدم تنازله عن دفاعه صراحة أو ضمنا . مثال بشأن رفض الادعاء بالتزوير .
القاعدة
الإستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع و أوجه دفاع و لو لم يتمسك بها أمامها أو برفع إستئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بكل طلباته إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستأنف برفضه و إلا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أولاً يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه في ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة ، و إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الإستئناف خلوها من التمسك بالإدعاء بالتزوير أو النعى على حكم محكمة أول درجة برفضه و قصرها دفاعها - و حتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم في الموضوع ، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو إستخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يونيه سنة 1978 برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات. (269) الطعن رقم 1174 لسنة 47 القضائية (1) استئناف. دفوع. تزوير. أثر الاستئناف. انتقال النزاع إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفاع ودفوع. لا حاجة لاستئناف فرعي فيما فصلت فيه المحكمة الابتدائية لغير مصلحته متى انتهت إلى القضاء له بكل طلباته. شرطه. عدم تنازله عن دفاعه…

