حكم " حجية الحكم " . نقض " الطعن بالنقض " .
الموجز
صدور حكم المحكمة التأديبية خارج حدود ولايتها . أثره . انعدام حجيته أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع . الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بمقولة مخالفته لحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في هذه الحالة . غير مقبول .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، و كان لا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا أن يكون قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ، و كان حاصل النعى بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن إذ ناقش ركن الخطأ من جانب الشركة و خلص إلى إنتفائه و ما كان له أن يعرض لذلك بعد أن إنتهت المحكمة التأديبية إلى أن الشركة لا تختص بتوقيع جزاء الفصل ، و إذ كان لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، و كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - و على ماجرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ، و إذ كانت المحكمة التأديبية قد إستمدت ولايتها في الفصل في الطعن الذى أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من إسناد الإختصاص بنظر الطعون في بعض الجزاءات التأديبية - و منها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية و كان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يكون شرط جواز الطعن بالنقض ففى الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي غير متحقق . لما كان ما تقدم فإن الطعن في الحكم يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من إبريل سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد؛ ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي. (193) الطعن رقم 7 لسنة 43 القضائية حكم "حجية الحكم". نقض "الطعن بالنقض". صدور حكم المحكمة التأديبية خارج حدود ولايتها. أثره. انعدام حجيته أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع. الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. بمقولة مخالفته لحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في هذه الحالة.…

