تأمينات عينيه . تنفيذ " تنفيذ عقارى "
الموجز
للدائن المرتهن حق عيني علي العقار المرهون يخوله حق تتبعه ونزع ملكيته من الحائز له . الحائز في التنفيذ العقاري . ماهيته .من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقا عينيا عليه بموجب سند مسجل سابق علي تسجيل نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات المماثلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار. والحائز هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعى أو حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قد تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهما فإن للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده.

