إثبات "بوجه عام" . إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٦٦٤۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.