إثبات " بوجه عام "" شهود". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٦٦٤۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.