محكمة النقض .
الموجز
نقض. اسباب الطعن . ورودها على الحكم الابتدائي. رفض الطعن.
القاعدة
إذا كان الطعن منصباً على الحكم الاستئنافي القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان الطاعن لم يوجه إلى هذا الحكم شيئاً بل كانت أسباب الطعن كلها واردة على الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين. (301) القضية رقم 224 سنة 22 القضائية نقض. أسباب الطعن. ورودها في الحكم الابتدائي. رفض الطعن. إذا كان الطعن منصباً على الحكم الاستئنافي القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان الطاعن لم يوجه إلى هذا الحكم شيئاً بل كانت أسباب الطعن كلها واردة على…

