الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسباب الإباحة موانع العقاب "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "سبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.الطعنرقم ۱۰۹۲۰ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول